الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
28
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
وكذلك غيره . وقد ورد عنوان المجامعة في حديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني . « 1 » وقد ورد عنوان الاتيان في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها قال : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة . « 2 » وهناك عناوين أخرى أيضا غيرها مثل عنوان « الادخال » و « الايلاج » مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم . « 3 » وما عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر . « 4 » ومن المعلوم ان عنوان الايلاج والادخال يشمل كليهما ولا سيّما ان ظاهرها ملازمة حكم الغسل والمهر مع الحد الشرعي ومن الواضح ان موجب الغسل والمهر أعم . وكذلك عنوان الوطء الوارد في رواية زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له قال هو زان عليه الرجم « 5 » والوطء أيضا عامّ . وعنوان « الاحداث » وهو من الكنايات الوارد في حديث أبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال : قلت أرأيت أن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى « 6 » والمراد عليهن الجلد دون الرجم كما في الوسائل ، وكيف كان ان أمكن دعوى الانصراف في خصوص عنوان الزنا لا يمكن دعواه في جميع العناوين كما لا يخفى فالاخذ باطلاقات الباب قوىّ .
--> ( 1 ) و ( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 8 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 و 6 . ( 3 ) و ( 4 ) - الوسائل ، المجلد 15 ، الباب 54 من أبواب المهور ، الحديث 9 و 5 . ( 5 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 8 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 3 . ( 6 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 11 .